تنازل المستأجر عن شقة الإيجار القديم لغيره.. متى يكون مخالفًا للقانون؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يخضع تنازل مستأجر الإيجار القديم عن الوحدة المؤجرة للغير لضوابط قانونية محددة، ولا يجوز للمستأجر أن يتصرف في حقه في الإيجار أو يؤجر المكان من الباطن بالمخالفة للقانون، إذ يمكن أن يترتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة.

وينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار تطبيق أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القوانين السابقة، وفي مقدمتها ما يتعلق بالتنازل عن العين المؤجرة أو التأجير من الباطن دون إذن.

وتنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حالات إخلاء المكان المؤجر، ومن بينها أن يقوم المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير بغير إذن كتابي من المالك، ما لم يكن هناك استثناء قانوني ينطبق على الواقعة.

ويختلف التنازل عن الإيجار عن مجرد استضافة أحد أفراد الأسرة أو إقامته مع المستأجر، إذ إن مناط الإخلاء هو تحقق التصرف الذي اعتبره القانون سببًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، مثل التنازل عن المكان للغير أو تأجيره من الباطن دون الحصول على موافقة المالك في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك.

كما أن القانون رقم 164 لسنة 2025 استحدث حالات أخرى للإخلاء خلال الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المعد من أجله المكان المؤجر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ولا يعني ذلك أن كل وجود لشخص آخر داخل شقة الإيجار القديم يُعد تنازلًا عن الإيجار، إذ تفرق المحكمة بين الإقامة مع المستأجر وبين التخلي عن العين المؤجرة للغير أو تأجيرها من الباطن. ويظل تحديد حقيقة الواقعة من المسائل التي تخضع للأدلة وظروف كل دعوى.

وفي حال ثبوت التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن بالمخالفة للقانون، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة للمطالبة بالإخلاء، على أن تفصل المحكمة في مدى توافر سبب الإخلاء وفق المستندات والوقائع المعروضة عليها.

كما أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضع ضوابط للتنازل والتأجير من الباطن، وأقر في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 استمرار بعض الأحكام المنظمة للإخلاء، بما يجعل تحديد القانون المنطبق على العلاقة الإيجارية مرتبطًا بتاريخ العقد وطبيعة العين والواقعة محل النزاع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق