نظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية ومواعيد انتهاء العقود، بما يحدد الإطار القانوني للتعامل مع رفض المستأجر سداد الأجرة المستحقة وفقًا للقانون.
تعديل القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام الإيجار القديم
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية تعديل القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، مع زيادة القيمة المحددة قانونًا بنسبة 15% سنويًا، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وفي حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية المستحقة قانونًا، فإن مجرد رفض الزيادة لا يعني تلقائيًا انتهاء عقد الإيجار أو أحقية المالك في طرد المستأجر، إذ يجب التفرقة بين رفض الزيادة وبين الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة وما يترتب عليه من آثار قانونية.
حالات الإخلاء التي استحدثها القانون الجديد
كما أبقى القانون على أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب حالات الإخلاء التي استحدثها القانون الجديد، ومنها ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
ويجوز للمالك، عند توافر سبب قانوني للإخلاء وامتناع المستأجر عن تنفيذ الالتزام، اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة قانونًا، مع تقديم المستندات التي تثبت قيمة الأجرة المستحقة وواقعة الامتناع عن السداد. ولا يجوز للمالك اتخاذ إجراءات الإخلاء أو تغيير الأقفال أو منع الانتفاع بالعين من تلقاء نفسه.
وتنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود غير السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.













0 تعليق