المستأجر يمتلك شقة أخرى.. هل يسقط حقه في الإيجار القديم؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثار قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 تساؤلات حول موقف المستأجر الذي يمتلك وحدة أخرى، وما إذا كان امتلاكه لعقار أو شقة بديلة يؤدي إلى سقوط حقه في الاستمرار بعقد الإيجار القديم.

وحدد القانون حالة امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى كإحدى الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة، بشرط أن تكون الوحدة الأخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وبذلك لا يكفي مجرد ثبوت وجود ملكية أخرى للمستأجر، وإنما يشترط أن تكون هذه الوحدة صالحة للانتفاع بها في نفس الغرض، سواء كانت وحدة سكنية بديلة بالنسبة للعقارات المؤجرة للسكن، أو وحدة غير سكنية بالنسبة للأماكن المؤجرة لممارسة نشاط معين، وفقًا لما نص عليه القانون.

ونصت المادة (7) من قانون رقم 164 لسنة 2025 على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك حال تحقق إحدى الحالتين، ومن بينها: "إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر".

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق السبب القانوني، أجاز القانون للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع احتفاظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة.

ويهدف هذا التنظيم إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يستمر المستأجر في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طالما توافرت شروط الحماية القانونية، بينما يحق للمالك استرداد العين عند تحقق الحالات التي حددها القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق