تضمنت مواد القانون رقم 14 لسنة 2025، بإصدار قانون العمل، 8 أنواع من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، مع تحديد ضوابط ومدد كل نوع منها، بما يضمن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وجاءت الإجازات على النحو التالي:
1- الإجازة السنوية
حدد قانون العمل الجديد مدة الإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمة العامل، لتكون كالتالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة.
• 21 يومًا بداية من السنة الثانية.
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عامًا.
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
• 7 أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك بقرار من الوزير المختص.
ولا تدخل الإجازات الرسمية أو الإجازات الأسبوعية ضمن مدة الإجازة السنوية، كما يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، على أن يكون من بينها 6 أيام متصلة على الأقل.
ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية، وفي حال رفض الحصول عليها كتابةً، يسقط حقه في الحصول على بدل عنها. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي عنه بحد أقصى كل 3 سنوات.
كما لا يُسمح بتجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقزام.
2- الإجازة العارضة
يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة لمدة 7 أيام في السنة كحد أقصى، على ألا تتجاوز مدة الإجازة العارضة يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الأيام من رصيد الإجازة السنوية للعامل.
3- إجازة الوضع الخاصة بالولادة للرجال
ويمنح القانون العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في يوم ولادة زوجته، وذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته، ولا يتم خصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته.
4- إجازات الامتحانات والدراسة
يتيح قانون العمل للعامل الذي يتقدم للامتحانات الدراسية الاستفادة من إجازة سنوية لهذا الغرض، بشرط إخطار صاحب العمل قبل موعدها بـ15 يومًا.
كما يستحق العامل إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، ولا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام، مع تقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
5- الإجازات الرسمية
يستحق العامل إجازات مدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازات.
وفي حال تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، فإنه يحصل على أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم، أو يحصل على يوم بديل، بناءً على طلبه كتابةً.
6- إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس
يحق للعامل الحصول على إجازة لمدة شهر بأجر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته، بشرط أن يكون قد أمضى 5 سنوات متصلة في العمل لدى صاحب العمل نفسه.
7- الإجازة المرضية
تُحدد مدة الإجازة المرضية وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ويُصرف أجر العامل خلال هذه الإجازة طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وبالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، تكون مدد صرف الأجر خلال الإجازة المرضية على النحو التالي:
• 3 أشهر بأجر كامل.
• 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر.
• 3 أشهر إضافية بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا كان هناك أمل في الشفاء.
ويجوز للعامل الاستفادة من رصيد إجازته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان للعامل رصيد متاح منها.
8- الإجازة في حالة مخالطة مريض معدٍ
يجوز منع العامل من ممارسة عمله لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، إذا ثبتت مخالطته لمريض مصاب بمرض معدٍ من أفراد أسرته، وذلك بناءً على قرار طبي.
















0 تعليق