يمثل الحبس الاحتياطي أحد أبرز الإجراءات التي ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره إجراءً احترازيًا تلجأ إليه جهات التحقيق في بعض القضايا، بهدف ضمان سير التحقيقات ومنع التأثير على الأدلة أو هروب المتهم، لكنه في الوقت نفسه لا يُعد عقوبة، خاصة أن الأصل هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
ومع التعديلات التي شهدها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء تنظيم الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات الأفراد، من خلال وضع ضوابط أكثر تحديدًا لحالات اللجوء إليه ومدده.
ضوابط الحبس الاحتياطي
ونصت المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو الخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
كما نصت المادة (114) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.
5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6- منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
كما نصت المادة (115) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (114) من هذا القانون، يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
كما نصت المادة (116) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس، فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة (108) من هذا القانون، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بُني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.

















0 تعليق