أمر الضبط والإحضار.. متى يصدر وكم يستمر مفعوله؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدور بلاغ أو اتهام لا يعني بالضرورة وجوب استصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم، فهذا الإجراء له حالات وضوابط حددها قانون الإجراءات الجنائية، ويهدف في الأساس إلى إجبار المتهم على المثول أمام جهة التحقيق عندما لا يكون حضوره طواعية كافيًا لضمان سير التحقيق.

متى يجوز إصدار أمر الضبط والإحضار؟

أجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب بضبط المتهم وإحضاره في عدد من الحالات، أبرزها:

  • إذا صدر للمتهم أمر بالحضور ولم يستجب له دون عذر مقبول.
  • إذا توافرت أسباب يخشى معها هروبه.
  • إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر.
  • إذا كانت الجريمة في حالة تلبس

ويعتبر هذا الأمر، إجراءً من إجراءات التحقيق، ولا يعني في حد ذاته أن المتهم أصبح مدانًا، وإنما يستهدف إحضاره أمام جهة التحقيق لسؤاله واتخاذ القرار القانوني بشأنه.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الأمر؟

حسب قانون الاجراءات القانونية، يجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار بيانات أساسية، تشمل:

  • اسم المتهم ولقبه ومهنته
  • محل إقامته
  • رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره بالنسبة للأجانب
  • التهمة المنسوبة إليه
  • تاريخ إصدار الأمر
  • وتوقيع عضو النيابة والختم الرسمي.

كما يتضمن الأمر تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة إذا رفض الحضور طوعًا.

كم يستمر مفعول أمر الضبط والإحضار؟

نصت المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز تنفيذ أمر القبض أو الضبط والإحضار بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدوره، إلا إذا قرر عضو النيابة العامة مد هذه المدة لمدة أخرى.

ماذا يحدث بعد القبض على المتهم؟

إن القبض المتهم حسب قانون الاجراءات الجنائية لا يعني أنه سيظل محتجزًا، إذ يجب على عضو النيابة العامة استجوابه فورًا، وإذا تعذر ذلك يمكن إيداعه مؤقتًا لحين استجوابه، على ألا تزيد مدة الإيداع على 24 ساعة، وبعدها يجب إرساله إلى النيابة لاستجوابه أو الأمر بإخلاء سبيله وفقًا للقانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق