إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.. كيف يحدد القانون قيمة الكفالة؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الثلاثاء 25/أغسطس/2026 - 07:44 م 8/25/2026 7:44:05 PM

جريدة الدستور

شهدت ساحات التحقيق الجنائي تطورًا ملحوظًا في تطبيق قرارات الإفراج المؤقت، حيث يبرز إخلاء السبيل بضمان مالي كأحد أهم البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، والتي توازن بين الحفاظ على حرية المتهم الشخصية وعدم الإضرار بمسار التحقيقات.

الإطار القانوني للإفراج المؤقت


وينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في المادة 146 على أنه يجوز لسلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة أو قاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، شريطة تقديم كفالة مالية تقررها السلطة المختصة لضمان عدم فرار المتهم أو تغيبه عن جلسات محاكمته.

 الضمان المالي


ويستند تحديد قيمة الكفالة إلى تقدير جهة التحقيق بناءً على عدة عوامل، أبرزها جسامة الجريمة المسندة للمتهم، والظروف المالية والاجتماعية التي يمر بها، لضمان ألا تتحول الكفالة إلى عائق يستحيل تعجيز المتهم به، أو مبلغ زهيد يسهل التضحية به.

 

 مبلغ الكفالة والتزامات المتهم


ويؤول مبلغ الكفالة كاملًا إلى خزينة الدولة في حال إخلال المتهم بشروط الإفراج وامتناعه عن الحضور دون عذر مقبول وفق ما صرحت به القوانين المنظمة، بينما تسترد الكفالة أو تُخصص لمصاريف القضية في حال التزام المتهم بالحضور حتى صدور الحكم النهائي.

 

 

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق