الثلاثاء 25/أغسطس/2026 - 07:42 م 8/25/2026 7:42:26 PM
تتعدد التدابير الاحترازية التي أتاحها القانون للقضاة ووكلاء النيابة كبدائل للحبس الاحتياطي، حيث يعد حظر الاتصال والتواصل بين المتهم وأطراف القضية أداة فعالة للحد من خطورة المتهم دون الحاجة لسلب حريته الكاملة.
ويجوز لجهة التحقيق إعمالًا لأحكام المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية إصدار أمر بمنع المتهم من مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة أو المباشرة طوال فترة التحقيق المنظورة.
حالات تطبيق حظر الاتصال
ويُفرض هذا البديل خصيصًا عندما تشير دلائل الدعوى إلى احتمال إقدام المتهم على التأثير على الشهود أو التردد على الشركاء وتغيير معالم الجريمة، وتحدد السلطة القضائية قائمة اسمية بالأشخاص المحظور التواصل معهم بدقة شديدة.
مخالفة شروط الحظر
ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الثابت في قرار الإفراج إلى إلغاء التدبير الجنائي وإعادة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وذلك لاستعادة السيطرة القانونية الكاملة على مجريات القضية وحماية الشهود من أي ضغوط.

















0 تعليق