وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
حديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عن رئيس الوزراء
وحضر الاجتماع السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي ممثلة وزارة الخارجية، ويستهدف مشروع القانون تعديل رسوم الخدمات القنصلية والتصديقات، بحيث يتم فرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر، ورسوم لا تتجاوز 20 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على التأشيرات والمعاملات القنصلية التي تُنجز عبر السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
كما يعول القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية، وينص التعديل كذلك على تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية بالخارج، مع توجيه نسبة 5% لصناديق التأمين، بواقع 70% لصندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق تأمين العاملين من غير أعضاء السلك.
- وزير الخارجية يؤكد لنظيره العماني أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعوقها
- خارجية النواب تبحث آثار التوترات مع إيران وتدعو «الخارجية» لجلسة استماع عاجلة
- مجلس الوزراء اليوم يختبر تداعيات إبعاد السفير الإيراني واتصالات قبل حسم "الثنائي" موقفه
- الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما.. تعرف عليه
- مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج




