عاجل
5 نصائح تساعدك فى السيطرة على الالتهاب الصامت داخل جسمكحكاية من زمن فات.. عمر الشريف خاطر بحياته من أجل حبيبتهتعرف على خطة «مياه الشرقية» لمواجهة موسم الأمطار × 10 معلومات"مش واخدة حقها".. علي زين ينتقد تجاهل إنجازات كرة اليد المصريةمحافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس واضطراب الملاحة المتوقعة غداافتتاح مشروع تطوير مستشفى صلاح العوضي بالبيطاش لتعزيز خدمات النساء والولادة والأطفالوزارة النقل: تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بطول 22 كمموعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. بدء إتاحة الرواتب يوم 24 نوفمبر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

منذ 11 شهر
  1. سياسي
  2. احزاب و نقابات

الأحد 02/نوفمبر/2025 - 02:16 م 11/2/2025 2:16:49 PM

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد إدخال تعديل على مشروع القانون بالاكتفاء باستبدال مادة واحدة من القائم وهى المادة "1" وإلغاء استبدال  المادة الثالثة من القانون القائم، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية بعد اعتراض عدد من النائبات.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية

وتضمن مشروع  القانون استبدال  نص المادة "1"من القانون رقم 212 لسنة 1980 النص الآتى:
مادة (1): تضمنت فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

على أن يتم تحديد فئات الرسم المشار إليه بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.

ads
✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة