عاجل
خبيرة اقتصادية: مصر وماليزيا تجمعهما شراكة اقتصادية جديدة تفتح أبواب الاستثمار (خاص)غدا.. فصل الكهرباء عن قرية الرغامة وتوابعها بالرياض.. والإثنين عن 17 منطقة وقريةموعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2027 رسمياًعلاجات طبيعية لجرثومة المعدة.. احرص على هذه الأكلات لتخفيف الأعراضريهانا تثير غضب جمهورها بالحديث عن أكثر من 100 أغنية لم تُطرح منذ سنواترابط مباشر.. كيفية استخراج كعب العمل 2026 إلكترونيًاعائد كل يوم.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي المصري 2026 اليوم لمدة سنة3 أيام تفصل أحمد عز عن انتهاء تصوير «فرقة الموت».. ومواجهات مع آسر ياسين
الإضافة إلى المصادر المفضلة

النائب طارق الخولي يستعرض تقرير مشروع قانون فرض رسوم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

منذ 11 شهر

استعرض النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج

•تقوم فلسفة مشروع القانون المعروض على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

• وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
• وقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.

• تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية" حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور،وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.

• كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة70⁒، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30⁒، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة