النائب محمد الفيومي: زيادة رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية بالخارج من 5 جنيهات لـ 50 جنيه رقم قليل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 قال النائب محمد عطية الفيومي، إن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور مهم لرفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية، والتي يجب أن تليق بعظمة ومكانة مصر.

 

تعديل رسوم مباني وزار ة الخارجية في الخارج لتصل إلى 20 دولار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

وأوضح أن الرسم كان 1.5 جنيه ثم عدلت في عام 1982 إلى 5 جنيهات ووجب تعديلها إلى 50 جنيه في الداخل و 20 دولار في الخارج، موضحا أنه يرى أن الزيادة قليلة وكان يجب زيادتها عن ذلك.

تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة 

وكان، استعرض النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

تقوم فلسفة مشروع القانون المعروض على زيادة قيمة الرسم المشار إليه بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

 وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة ثمة أعباء مالية إضافية.
 وقد راعى التعديل المقترح تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغاً زهيداً مقارنة بما تفرضه دول العالم.

تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "وتحدد قيمة الرسم وفقاً للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية" حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً مع نص المادة 38 من الدستور،وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.

كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشياً مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق