صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ووفقًا للقانون، يُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١):
- يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج كما تحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
ونشرالقرار بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب يناقش تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج
- خارجية النواب تناقص مشروع قانون بفرض رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية بالخارج
- السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن قانون الإجراءات الجنائية
- وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية رسّخت مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
- الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس دولة إريتريا






