عاجل
5 نصائح تساعدك فى السيطرة على الالتهاب الصامت داخل جسمكحكاية من زمن فات.. عمر الشريف خاطر بحياته من أجل حبيبتهتعرف على خطة «مياه الشرقية» لمواجهة موسم الأمطار × 10 معلومات"مش واخدة حقها".. علي زين ينتقد تجاهل إنجازات كرة اليد المصريةمحافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس واضطراب الملاحة المتوقعة غداافتتاح مشروع تطوير مستشفى صلاح العوضي بالبيطاش لتعزيز خدمات النساء والولادة والأطفالوزارة النقل: تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية بطول 22 كمموعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. بدء إتاحة الرواتب يوم 24 نوفمبر
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا مهما.. تعرف عليه

منذ 10 شهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، يُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١):

-  يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج كما تحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
ونشرالقرار بالجريدة الرسمية.
 

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة