الأب يرفض تسليم الطفل للحاضنة.. ما الإجراء القانوني؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نظم القانون إجراءات تنفيذ أحكام وقرارات تسليم الصغير، بما يضمن تنفيذها مع مراعاة مصلحة الطفل وعدم استخدام القوة إلا وفق الضوابط القانونية، لذلك تسليم الطفل إلى الحاضنة لا يخضع لمجرد رغبة الأب أو الحاضن الموجود بيده الصغير، متى صدر حكم أو قرار واجب التنفيذ لصالح الحاضنة.

 

الإجراء القانوني عند الامتناع عن تسليم الطفل

نظم قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 إجراءات تنفيذ أحكام تسليم الصغير، حيث نصت المادة 65 على أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

كما أجازت المادة 66 تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرًا، مع جواز إعادة التنفيذ بالسند التنفيذي ذاته كلما اقتضى الأمر.

وبناء على ذلك، تتقدم الحاضنة إلى جهة التنفيذ المختصة بالمحكمة التي أصدرت الحكم، لاتخاذ إجراءات التنفيذ من خلال المحضر المختص.

ووفق قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، يتم التنفيذ بحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، بما يراعي ظروف الطفل أثناء التنفيذ.

 

حالة إصرار الأب أو من بيده الطفل على الامتناع

وفي حالة إصرار الأب أو من بيده الطفل على الامتناع، أو حدوث مقاومة وعدم الاستجابة للنصح والإرشاد، يُرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، الذي يملك الأمر بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية عند الضرورة.

 كما يشترط القرار أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.


أما إذا لم يكن هناك حكم نهائي أو سند تنفيذي، وكانت المنازعة قائمة بشأن حضانة الصغير، فيجوز للنيابة العامة، بعد إجراء التحقيق المناسب، إصدار قرار مسبب بتسليم الطفل إلى من تتحقق مصلحته معه، ويكون القرار واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق