الجمعة 28/أغسطس/2026 - 12:11 م 8/28/2026 12:11:33 PM
منح القانون كل من له الحق في رؤية الطفل أو الأب أو الأم أن يتقدم بطلب منعه من السفر أمام محكمة الأسرة، وذلك لحماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان عدم الإضرار بحقوق الرؤية.
وأوضح القانون أبرز الحالات التي يمكن التقدم بها بطلب لمنع الصغير من السفر للخارج أبرزها:
الطرف المتضرر أي من الأب أو الأم إذا حاول الطرف الآخر السفر بالطفل خارج البلاد دون إذن أو موافقة
صاحب الحق في الرؤية: من تقرر له قانونًا حق رؤية الطفل كـ" الجدة أو العمات أو الخالات أو الأب عند عدم الحضانة" خشية تهريب المحضون أو حرمانه من التواصل، حيث يتم التقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة لمنع الصغير من السفر إلى الخارج
ويتقدم المتضرر من سفر الطفل الي الخارج ببعض الاوراق إلى محكمة الأسرة كشهادة ميلاد الطفل وإثبات وجود النزاع أو خطر السفر دون إذن، وذلك للحصول على أمر وقتي على عريضة لمنع الصغير من مغادرة البلاد وإخطار مصلحة الجوازات بذلك.













0 تعليق