أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2557 لسنة 2026 بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، مع تحديد أسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.
مستندات وضوابط تقديم طلبات التعويض
تضمن القرار تحديد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها للراغبين في الحصول على التعويض؛ حيث يُقدَّم الطلب من المالك أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة مرفقًا به عدة مستندات أساسية:
صورة بطاقة الرقم القومي والمستند الدال على الصفة والملكية وقت صدور قرار حظر الهدم.
إفادة موثقة تشرح موقف التظلم من قرار تصنيف المبنى ضمن الطراز المعماري المتميز.
رفع مساحي معتمد يتضمن الإحداثيات الأفقية، وأبعاد ومساحات الدور الأرضي والأدوار المتكررة.
وفي المقابل، يُلزم النظام ممثل المحافظة المختصة بتوفير تقرير فني شامل بالاشتراطات البنائية، ومعاينة ميدانية للعقار تُحدد وضعه الظاهري والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى صور معتمدة من استمارة التوثيق والقرارات ذات الصلة.
آلية عمل اللجنة وطريقة تقييم العقارات
تُعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة على الأقل كل شهر لبحث الطلبات، وتعتمد في تقييمها المالي على إحالة الملف إلى خبيرين مستقلين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
في حالة نزع الملكية: يتم إعداد تقرير يُحدد القيمة السوقية للعقار وفق الأسعار السائدة.
في حالة حظر الهدم أو الإضافة: يُحسب التعويض بناءً على الفرق بين القيمة السوقية للمبنى في حال صدور قرار الحظر وقيمته حال عدم صدوره.
المفاضلة والترجيح: إذا تجاوز الفارق بين تقديري الخبيرين نسبة 20%، يُعين خبير ثالث والأخذ بمتوسط التقديرين الأقرب واستبعاد الأعلى أو الأقل.
قواعد وطرق صرف التعويضات للمستحقين
تُلزم اللائحة اللجنة بإخطار ذوي الشأن بالقرار النهائي خلال أسبوعين بخطاب مسجل بعلم الوصول، على أن تُحيل التقرير للمحافظة المختصة لتتولى الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية:
نزع الملكية: يُصرف التعويض بكامل قيمته طبقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
حظر الهدم أو الإضافة: يُسدد التعويض دفعة واحدة خلال ستة أشهر من صدور القرار، أو على دفعات دورية نصف سنوية لا تتجاوز 5 سنوات بفائدة البنك المركزي بناءً على اتفاق الطرفين، كما يُتاح أداء التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك.
حق التظلم
منح القرار مالك العقار أو من يمثله قانونًا حق التظلم من قيمة التعويض أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تسلم الإخطار الرسمي.

















0 تعليق