زواج الأم بعد الطلاق.. هل يسقط حقها في حضانة الأطفال؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الإثنين 24/أغسطس/2026 - 01:38 م 8/24/2026 1:38:50 PM

جريدة الدستور

أقر قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ حق الأم في حضانة أطفالها بعد الطلاق، إلا أنه في حالة زواج الأم بعد الطلاق تثار تساؤلات حول مدى استمرار حقها في حضانة أطفالها، وما إذا كان الزواج يؤدي تلقائيًا إلى انتقال الحضانة إلى الأب أو من يليه قانونًا.


وينظم قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته أحكام الحضانة، وتحدد المادة 20 منه ترتيب أصحاب الحق فيها، إلى جانب تنظيمها لحق الرؤية وسن انتهاء حضانة النساء.
ووفقًا للنص القانوني، فإن استمرار حضانة الأم لأبنائها يرتبط بتوافر شروطها القانونية، ولا يعني زواج الأم في جميع الأحوال سقوط حضانتها بصورة تلقائية وانتقالها مباشرة إلى الأب.
ويحدد القانون ترتيب الحاضنات من النساء، فيبدأ بالأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخوات، على أن يكون الانتقال إلى أصحاب الحق التاليين عند عدم توافر شروط الحضانة فيمن تسبقهم في الترتيب.
ويخضع النزاع حول استمرار الحضانة بعد زواج الأم لتقدير المحكمة المختصة، التي تنظر إلى الشروط القانونية والظروف المتعلقة بالصغير، ولا يُحسم الأمر بمجرد وقوع الزواج دون بحث مدى تأثيره على الحضانة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
وفي حال عدم توافر شروط الحضانة في الأم، ينتقل الحق إلى من يليها وفق الترتيب الذي حدده القانون، ولا يكون الأب بالضرورة هو الحاضن التالي مباشرة للأم، إذ وضع المشرع ترتيبًا لأصحاب الحق في الحضانة يجب مراعاته عند انتقالها.
ونصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته، بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005، على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا، ويخير القاضي بعد هذه السن الصغير أو الصغيرة في البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو تتزوج الصغيرة.
كما نظم القانون حق الوالدين في رؤية الصغير، بما يضمن استمرار صلته بأسرته بعد انفصال الوالدين، وحدد الضوابط التي يتم في إطارها تنظيم الرؤية، بما لا يضر بالصغير نفسيًا.

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق