عقوبات مشددة لمنظمي رحلات العمرة المخالفة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، عقوبات مشددة على من ينظم أو ينفذ رحلات عمرة بالمخالفة لأحكام القانون.

غرامة تبدأ من مليون إلى 3 ملاين جنيه

ونصت المادة (13) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

مخالفة أحكام المادة (7) من هذا القانون، والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة المصرية للعمرة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

كما أوضحت المادة أنه في حالة العود، يُضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليها.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق