اتهام شخص في محضر دون دليل.. هل يعاقب القانون على البلاغ الكاذب؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

السبت 22/أغسطس/2026 - 08:04 م 8/22/2026 8:04:40 PM

جريدة الدستور

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وفقا للمادة 135، ونصت على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب أولا قيام شخص بالإبلاغ؛ أو الأخبار ويبنى على ذلك أن العقاب ليس مقصورًا على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمة يدعى أنها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمة يدعى أنها وقعت على غيره أو عليه ولو ادعي فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في أثناء تأدية وظيفته كما يستوي أن يكون البلاغ علي صورة خطاب أو عريضة أو مذكره مقدم للقضاء أو السلطات الإدارية ويستوي أن يكون شفاهه أو كتابيا.

 

ما هي عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري ؟

لا يغفل القانون المصري تطبيق العقوبة على الشخص الذي يطلب منه إدانة شخص ما بغرض إيذائه أو إزعاج السلطات، وهذه العقوبة ليست ضرورية وتنص المادة 303 من القانون المصري على أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما أن هناك غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 15000 جنيه، وإذا نتج عن الإبلاغ الكاذب ضرر من أي نوع، تكون العقوبة في شكل تعويض، وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 135 من القانون الجنائي على أن أي شخص يعطل السلطات بأي شكل من الأشكال يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

 

أما العقوبة فهي غرامة قدرها 200 جنيه مصري، أو العقوبتين معا.

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق