الجمعة 21/أغسطس/2026 - 11:31 م 8/21/2026 11:31:34 PM
نظم القانون المصري اشتراطات إنشاء الجمعيات الاهلية في مصر وطريقة عملها طبقا لأحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وذلك وفقًا للاشتراطات المحددة قانونًا.
واشترط تأسيس جمعية علي ان يكون هناك مجلس أمناء يتكون من عدد أعضاء (5-15) بعدد فردى، ويجوز ان يكون من ضمن الأعضاء أجانب ممن لهم إقامة قانونية في مصر بما لا يجاوز 25% من عدد الاعضاء، كما تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل
يتطلب صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين، مع تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس، كذلك عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية، بجانب اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، ولا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي، أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
بالإضافة إلي نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها، وتحديد أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها، وتسمية كل عضو من الأعضاء والمؤسسين، ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب، ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، بجانب موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها، علي أن يكون له مدخلا ملائما يسمح بالدخول دون عائق، مع الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان بريدها الإلكتروني إن تيسر.












0 تعليق