عاجل
انخفاض في بورصة أسعار الدواجن بالأقصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026سبيكة الذهب بكام اليوم؟.. سعر الجنيه الذهب الآنسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة.. البيع والشراء في الصاغةسعر الذهب اليوم الجمعة 16/10/2026 في مصر.. تحديث أسعار عيار 21 و24 و18موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2026.. ومنافذ الصرف على مستوى الجمهوريةوزير الشباب والرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي الإسكواش العالميةطقس خريفي منخفض الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بكفر الشيخموعد وأهم الملفات المطروحة للنقاش خلال "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"
الإضافة إلى المصادر المفضلة

حين تتحول الورقة إلى جريمة.. ماذا يواجه مزورو العملات في القانون المصري؟

منذ 4 شهر

قد تبدو قطعة ورق صغيرة أو عملة معدنية في ظاهرها أمرًا عاديًا في التداول اليومي، لكن القانون المصري ينظر إليها باعتبارها خطًا أحمر يمس أمن الاقتصاد وثقة الدولة في عملتها.
ولهذا لم يتعامل معها كمجرد مخالفة، بل وضع لها منظومة عقوبات مشددة تبدأ من الحبس وتنتهي بالسجن المؤبد في بعض الحالات التي تهز السوق المالي.

السجن المشدد أول الطريق.. عقوبة التزييف ليست بسيطة

تقضي المادة 202 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو خارجها، ويعد تزييفًا كذلك كل تعديل في معدن العملة أو شكلها بما يجعلها في صورة عملة أعلى قيمة.

وامتد نطاق التجريم بموجب المادة 202 مكرر ليشمل العملات التذكارية الذهبية أو الفضية المصرية المصرح بها، وكذلك العملات التذكارية الأجنبية إذا كانت الدولة المصدرة تجرم التعامل بالمثل مع العملة المصرية.

ترويج العملة المزيفة.. دائرة أخطر من التزوير نفسه

وفي خطوة أكثر صرامة، نصت المادة 203 على معاقبة كل من أدخل أو أخرج أو روج أو حاز عملة مزيفة بقصد التعامل بها بالسجن المشدد.
بينما شددت المادة 203 مكرر العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة هبوط في قيمة العملة الوطنية أو زعزعة الثقة في الأسواق المالية الداخلية أو الخارجية.

التعامل بحسن نية لا يعفي دائمًا من العقاب

ولا يقف القانون عند المزيفين فقط، إذ نصت المادة 204 على معاقبة من يتعامل بحسن نية بعملة مزيفة ثم يعاود استخدامها بعد علمه بعيبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

حتى الحيازة ليست بريئة

وكذلك جرمت المادة 204 مكرر 1  تصنيع أو تداول أو حيازة أي أشكال مشابهة للعملة قد تؤدي إلى خداع الجمهور، مع تقييد استخدام صور العملات الورقية إلا بتصريح خاص.
بينما عاقبت المادة 204 مكرر 2 على صنع أو حيازة أدوات التزييف أو التقليد بالحبس.

وفي سياق متصل، جاءت المادة 204 مكرر 3 بعقوبة الحبس مع الشغل وغرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة العملة لكل من يتعمد صهر أو إتلاف العملات المعدنية أو إخراجها من التداول أو بيعها بما يفقدها صفتها النقدية.

الإعفاء القانوني.. فرصة أخيرة قبل العقوبة

لكن القانون لم يغلق الباب تمامًا أمام التوبة القانونية، إذ نصت المادة 205 على إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ قبل استخدام العملة أو قبل بدء التحقيق.
كما أجاز للمحكمة إعفاء المبلغ من العقوبة إذا ساهم البلاغ بعد التحقيق في ضبط باقي الجناة أو كشف جرائم مماثلة.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة