آلية تنظيم عدة الوفاة والطلاق وتحديد مددها وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المقدم من مجلس الوزراء لمجلس النواب، آلية انتهاء عدة المرأة بعد وفاة زوجها أو الطلاق.

 وتنص المادة (٩٠) على أن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار، أو بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.

وتشير المادة (٩١) إلى أن المطلقة رجعيًا إذا توفي زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يُحتسب ما مضى من عدة الطلاق. 

كما تحدد المادة (٩٢) حالات المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها، بحيث تُحسب عدة المرأة بحسب الأبعد بين عدة الطلاق أو عدة الوفاة إذا أراد المطلق الفرار من إرثها.

يهدف القانون إلى وضع ضوابط دقيقة تنظم انتهاء العدة بما يحفظ الحقوق الشرعية للمرأة ويضمن وضوح الوضع القانوني للعلاقة الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة، مع مراعاة حالات الحمل والوفاة والطلاق الرجعي والبائن.

وتنص المادة الباب الثالث: مادة (86)، على أن العدة هي المدة المحددة شرعًا والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة الزوجية أو وفاة الزوج.

ووفقا للمادة (87)، فتجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو وطء بشبهة، أو بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا.

تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك.

وتبدأ بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة. بحسب الأحوال، أما في التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة فتبدأ من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيًا ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق، ووفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق