الإفتاء توضح حكم طهارة وصلاة مريض الشلل الرعاش وأصحاب الأعذار

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات من محافظة أسيوط تُدعى بسمة، حول والدها المسن المصاب بمرض الشلل الرعاش، والذي يرغب في أداء الصلاة لكنه لا يستطيع الوضوء، وهل يجوز له التيمم لكل صلاة.

وخلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أوضح أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المرضى وأصحاب الأعذار، وأتاحت لهم التيسير في العبادات بما يرفع عنهم الحرج والمشقة.

وبيّن أن المريض إذا وجد من يساعده على الوضوء وجب أو استُحب له ذلك، فهو الأفضل والأكمل، أما إذا تعذر عليه الوضوء تمامًا فيجوز له التيمم، سواء بنفسه إن استطاع أو بمساعدة من حوله.

وأضاف أن الفقه الإسلامي قرر قاعدة مهمة وهي "الميسور لا يسقط بالمعسور"، أي أن المسلم يؤدي ما يستطيع من العبادة، وما يعجز عنه يسقط عنه، مؤكدًا أنه إذا عجز المريض عن الوضوء والتيمم معًا فإنه يصلي على حاله، لأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال.

وشدد على أن الإسلام دين يسر ورحمة، وقد رفع الحرج عن المرضى، داعيًا الله بالشفاء والعافية لكل مبتلى، وقبول أعمالهم وعباداتهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق