أكد الفصل الرابع من قانون العمل التزام الدولة بالمعايير الدولية لحماية الطفولة، من خلال وضع أحكام صارمة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة وتهيئة الفرص لتطوير مهاراتهم بطريقة قانونية وآمنة.
تعريف الطفل
وحدد القانون في المادة 61 أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا، فيما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا.
ويسمح القانون بتدريب الأطفال من سن 14 عامًا، شريطة أن يكون التدريب تحت إشراف قانوني، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم دون التعرض للمخاطر.
ضوابط تشغيل الأطفال
وتشدد المادتان 63 و64 على أن تشغيل أو تدريب الأطفال يجب أن يتم بموافقة الوزير المختص وبالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما يحظر القانون تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو التي تضر بالصحة أو الأخلاق، لضمان حماية حقوقهم الجسدية والنفسية.
قيود ساعات العمل للأطفال
وفق المادة 65، لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع توفير فترات راحة لا تقل عن ساعة. كما يمنع تشغيل الأطفال بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا، بهدف منع الإرهاق والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية.
التزامات أصحاب العمل
ألزم القانون أصحاب العمل بعدة التزامات وفق المادة 66، منها تعليق نسخة من أحكام القانون في مكان ظاهر، تحرير كشف بساعات عمل الأطفال، إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين لضمان بيئة آمنة ومراقبة دقيقة.
حماية الأطفال ذوي الإعاقة
وتنص المادة 67 على ضرورة إخطار الجهة الإدارية المختصة عند تدريب أو تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم، مع منع الوالدين من تشغيل الطفل بالمخالفة للقانون وفق المادة 68.
تأتي هذه الأحكام لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال وضمان نموهم السليم في بيئة آمنة.




