وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط مالية وإدارية شاملة لتنظيم عمل العمالة الأجنبية في السوق المصري، حيث حدد سقفًا ماليًا لرسوم التراخيص، ومنح الوزير المختص صلاحيات واسعة لتحديد المهن المحظورة ونسب التشغيل.
أسعار تراخيص عمل الأجانب
كشفت المادة (71) من القانون عن الرسوم المقررة للحصول على ترخيص العمل للأجنبي، وجاءت كالتالي:
الحد الأدنى للرسم: 5000 جنيه مصري.
الحد الأقصى للرسم: 150 ألف جنيه مصري.
ويحدد الوزير المختص قيمة الرسم بين هذين الحدين، وفقًا لنوع المهنة، والاحتياجات الاقتصادية، أو مقتضيات المعاملة بالمثل، على أن يُسدد عند استخراج الترخيص لأول مرة أو عند تجديده.
شروط الاستقدام
نص القانون على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي، مع مراعاة شرطين أساسيين:
الترخيص والإقامة: يجب أن يكون مصرحًا للأجنبي بدخول البلاد والإقامة بها "بقصد العمل".
المعاملة بالمثل: شددت المادة (70) على مراعاة هذا الشرط عند منح التراخيص، مع منح الوزير المختص الحق في إعفاء بعض الحالات منه.
كما ألزم القانون، في المادة (74)، صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى الدولة التي استُقدم منها على نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك.
ومنح القانون الوزير المختص، وفقًا للمادة (70)، صلاحيات تشمل:
تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، حفاظًا على فرص عمل المصريين.
تحديد قائمة بالمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب العمل بها.
وألزمت المادة (72) صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية والسلطات المختصة فورًا في حال غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.




