عاجل
فيديو هدف عمر سيد معوض للأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصركسوف الشمس 2027.. لماذا تتجه أنظار العالم إلى الأقصر في 2 أغسطس؟مصطفى القصبي يكتب: حكيم صاحب البهجة وصوت الفرحة الذى لا يغيبمحافظ السويس يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي دعم مشروعات التنمية والاستثمارفى ذكرى نصر أكتوبر.. ميناء دمياط يدشن لنشى إرشاد سريع لتعزيز أسطوله البحرىالطماطم بكام النهاردة في القليوبية؟.. سعر الخضار بأسواق القليوبية اليومكريم عبد العزيز يكشف حقيقة تشابه فيلمى مطلوب عائليا وحرامية فى تايلاندالعيلة أول الداعمين.. الليثى وزاهر يحتفلان بأبنائهما فى العروض الخاصة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الدستورية العليا تحجز دعوى عدم دستورية قانون التأمين الإجباري لحكم 4 أبريل

منذ 8 شهر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالِبة بعدم دستورية المادة (1) والفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وكذلك المادة (3) والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 4 إبريل المقبل.

وأُقيمت الدعوى رقم 100 لسنة 36 دستورية، طعنًا على دستورية المادتين (1 و8/ فقرة ثانية) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2007، إلى جانب الطعن على المادة (3) والجدول المرفق بها من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والصادر في 13 أغسطس 2007.

وتنص المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين المقرر عن الحوادث المنصوص عليها في المادة (1) من القانون إلى المستحق أو ورثته، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن.

وحدد القانون مبلغ التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يُحدد مقدار التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بنسبة العجز، كما حدد الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

ونص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحديد كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين للمستحقين في الحالات المشار إليها، على أن يتم الصرف خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة