قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالِبة بعدم دستورية المادة (1) والفقرة الثانية من المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وكذلك المادة (3) والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 4 إبريل المقبل.
وأُقيمت الدعوى رقم 100 لسنة 36 دستورية، طعنًا على دستورية المادتين (1 و8/ فقرة ثانية) من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2007، إلى جانب الطعن على المادة (3) والجدول المرفق بها من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والصادر في 13 أغسطس 2007.
وتنص المادة (8) من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين المقرر عن الحوادث المنصوص عليها في المادة (1) من القانون إلى المستحق أو ورثته، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن.
وحدد القانون مبلغ التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يُحدد مقدار التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بنسبة العجز، كما حدد الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
ونص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحديد كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين للمستحقين في الحالات المشار إليها، على أن يتم الصرف خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إخطار شركة التأمين بوقوع الحادث.
- أبوالعينين: اعتراض الرئيس على المادة 25 من قانون جامعة كيان يحقق المساواة
- الرقابة المالية توضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين وفق قانون التأمين الموحد
- يشمل تخفيض مدة بعض العقوبات.. عون يوقع قانون العفو العام
- اتحاد شركات التأمين: قانون التأمين الموحد مرحلة جديدة من النمو بالسوق المصرية
- النائب أحمد أبو هشيمة: تعديلات قانون الشركات إصلاح حقيقي بعد 45 عامًا.. والفلسفة لن تتغير





