فى ظل تزايد جرائم الاعتداء على الأطفال، وما تثيره من قلق مجتمعى بالغ، بدأ ملف حماية الطفل يعود بقوة إلى دائرة النقاش التشريعى والقانونى، خاصة مع منح القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ المجلس القومى للطفولة والأمومة صلاحيات موسعة لـ«مراجعة التشريعات المرتبطة بحقوق الطفل».
ومع حالة النقاش الواسعة فى هذا الإطار الآن، بعد واقعة الطفلة «أيسل»، وطلاب مدرسة «سيدز» الدولية، تواصلت «الدستور» مع عدد من الأطراف المعنية، لسماع مقترحاتهم ورؤيتهم حول قانون الطفل، وإذا ما كنا فى حاجة إلى تعديلات جديدة على القانون لحماية الأطفال وحقوقهم، أم أن النصوص الموجودة كافية.
«الطفولة والأمومة»: إعداد مشروع قانون لتشديد حماية الأطفال.. وعرضه على البرلمان الجديد
قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، منح المجلس صلاحيات تتيح له مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، وقياس مدى توافقها مع مستجدات العصر، والنظر فى إجراء التعديلات اللازمة لتعزيز منظومة الحماية.
وأضافت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلس قدّم بالفعل مجموعة من المقترحات لتغليظ العقوبات، خاصة فى القضايا المتعلقة بالتحرش والاغتصاب، لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الأطفال وأمنهم.
وأوضحت أن بعض العقوبات الحالية تتضمن السجن والسجن المشدد، إلا أن المجلس يسعى إلى تشديد العقوبات فى حالات الخطف والاعتداء على الأطفال باستخدام السلاح أو التهديد به، لتكون الإعدام، نظرًا لخطورتها البالغة.
وواصلت: «القوانين المرتبطة بالطفل مُطبّقة بالفعل، إلا أن التطورات المجتمعية والتغيرات السلوكية تفرض إعادة تقييم مستمرة لهذه التشريعات بما يضمن فاعليتها»، مشددة على أن «حماية الأطفال من أى عنف أو إيذاء نفسى أو جسدى تمثل أولوية مطلقة فى عمل المجلس، الذى لن يتهاون فى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة كل طفل فى مصر».
وأشارت إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس القومى للطفولة والأمومة انتهى إلى حزمة توصيات مهمة، تستهدف تعزيز منظومة الحماية الوطنية للأطفال، وتتضمن إعداد مشروع تعديل تشريعى لعرضه على البرلمان الجديد يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أى طفل.
وأضافت أن الاجتماع أوصى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، واستكمال حملات التوعية المجتمعية لرفع وعى الأسرة المصرية بشأن أساليب الحماية والكشف المبكر عن تعرض الأطفال لأى أذى، بما يضمن توفير بيئة آمنة لهم.
ونبهت إلى تطوير «وحدة الدعم النفسى» بالمجلس القومى للطفولة والأمومة لتصبح «وحدة الطفل الآمن» بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات الدعم المتخصص للأطفال، فضلًا عن الإسراع فى الانتهاء من إعداد «الدليل المعيارى لحماية الأطفال»، وتدريب جميع المتعاملين معهم لضمان أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات المختلفة.
كما أشارت إلى أن المجلس أوصى بوضع معايير دقيقة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال فى المؤسسات العامة والخاصة، مع تكليف اللجان الدائمة فيه بإعداد مصفوفة للتدخلات فى كل مجال.
نواب: العقوبات الحالية غير كافية ويجب خفض السن القانونية للطفل إلى 16 عامًا
أكد عدد من نواب البرلمان أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قانون الطفل، خلال متابعته اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية، يفتح الباب أمام إعادة النظر فى التشريعات الحالية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات، مشيرين إلى أهمية تغليظ العقوبات على بعض الجرائم المتعلقة بالأطفال فى القانون.
قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الطفل بصورته الحالية لم يعد كافيًا، فى ظل بروز وقائع تحرش واعتداء على أطفال داخل بعض المدارس خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وجود مثل هذه الظواهر يعكس حاجة واضحة إلى تغليظ العقوبات.
وأوضح «بدر» أن على المشرّع أن يتحرك بسرعة عندما تظهر بالمجتمع ظواهر تهدد سلامته، لافتًا الى أن ظهور حالات التحرش بالأطفال دليل على أن العقوبات الحالية ليست رادعة بما يكفى.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعديل القانون، خصوصًا فى الجرائم التى تقع ضد الأطفال دون سن ١٦ عامًا، والتجارب السابقة أثبتت فاعلية تشديد العقوبة، فقد مر تغليظ عقوبة التحرش بالإناث بمراحل عديدة إلى أن نجحنا فى الحدّ من هذه الظاهرة بشكل كبير».
وشدد «بدر» على أن تعديل العقوبات وحده غير كافٍ، مؤكدًا ضرورة أن تتزامن أى تعديلات تشريعية جديدة مع حملات توعية موسعة، تشمل: وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى، والجامعات، والمدارس وغيرها.
فيما اعتبر النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقوبات المقررة على جرائم الاعتداء ضد الأطفال فى القانون الحالى غير كافية، وتحتاج إلى تغليظ وتشديد، بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم التى تهدد المجتمع.
وأكد «رمزى» أن الاعتداءات الأخيرة داخل المدارس تكشف عن ثغرات فى التشريعات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتعديل قانون الطفل، سواء فى تعريف سن الطفل أو فى العقوبات الخاصة بجريمة «تعريض حياة الطفل للخطر». وقال: «القانون يعتبر الإنسان طفلًا حتى سن ١٨، بينما الواقع الحالى يستدعى خفض السن إلى ١٦ عامًا، نظرًا لأن الفئة العمرية بين ١٦ و١٨ أصبحت أكثر وعيًا وقدرة على ارتكاب جرائم جسيمة، مثل المخدرات والاغتصاب والقتل».
وشدد على أن عقوبة «تعريض حياة الطفل للخطر» فى القانون ضعيفة للغاية، إذ تُعتبر جنحة، رغم خطورة صورها المتعددة، مثل عمالة الأطفال فى الورش والمحاجر أو تركهم بلا رعاية فى المواصلات، مطالبًا بإعادة النظر فيها وتشديدها بما يحقق الردع اللازم. من جانبها، قالت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حماية الأطفال تتطلب خطوات أكثر انضباطًا لتفعيل قانون الطفل، مع ضرورة الإعلان عن هذه الإجراءات بشكل رسمى وواضح، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون يجب أن تُطبق فعليًا على أرض الواقع حتى يشعر المجتمع بجدية الردع. وأضافت عضو مجلس النواب: «المجتمع المصرى شهد تغيرات كبيرة بفعل انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى بعض العقوبات لتكون أكثر ردعًا، والطفل لا حول له ولا قوة، وأى انتهاك لبراءته يمثل جريمة مزدوجة، إذ يترك آثارًا نفسية سلبية قد ترافقه طوال حياته وتؤثر على تكوينه الاجتماعى والنفسى». وشددت على أهمية دور المدارس فى التوعية، مؤكدة أن المؤسسات المرتبطة بالطفل يجب أن تضع قواعد صارمة فى التعامل معه، كما أن عملية اختيار المسئولين عن الأطفال بها يجب أن تتم بعناية فائقة، لأن الأمر لا يقتصر على التعليم فقط بل يمتد إلى البعد الاجتماعى الخطير المرتبط بتنشئة جيل سليم نفسيًا واجتماعيًا.
وأكملت: «أى إهمال فى هذا الجانب يعنى أننا نُخرج أطفالًا يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، وهو ما ينعكس على المجتمع بأسره».
تربويون: ارتكاب المراهقين جرائم جنسية سببه ضعف شديد فى التحكم بالدوافع
قال الدكتور محمود محمد علام، استشارى الإرشاد النفسى والأسرى إنه فى السنوات الأخيرة كشفت الوقائع المتكررة لجرائم التحرش والاعتداء الجنسى، التى يرتكبها بعض الأحداث، عن أزمة نفسية واجتماعية لم تعد فى حدود سلوك منحرف عابر، بل أصبحت مؤشرًا على أنماط خطورة حقيقية تتشكّل فى سن مبكرة دون أن يحدها القانون أو المجتمع بالصرامة الكافية.
وأكد الدكتور علام أن الخبرة النفسية تشير إلى أن جزءًا من المراهقين الذين يرتكبون جرائم جنسية لا يفعلون ذلك بدافع الفضول أو الاندفاع الطبيعى للنمو، بل نتيجة تشوّه عميق فى آليات التعاطف، واضطراب وضعف شديد فى التحكم بالدوافع، وأضاف أن بعضهم مرّ بخبرات إساءة، وبعضهم نشأ فى بيئات تفتقر للضبط الاجتماعى، فينشأ لديه استعداد أعلى لممارسة العنف الجنسى دون إدراك كامل لأبعاده الأخلاقية أو النفسية على الضحية.
وفى المقابل، يبقى الطفل الضحية فى مواجهة آثار نفسية طويلة المدى؛ من «تروما» تُقيد نموه الانفعالى، وتشوه إحساسه بالأمان، وتحوّل حياته لمسار مختلف، مثل خوف مبالغ، واضطراب ما بعد الصدمة، وانغلاق اجتماعى، وفقدان الثقة فى الكبار، وصورة مهزوزة عن الذات والجسد.
وأضاف أن تكرار هذه الحوادث كشف عن أن الأذى النفسى الواقع على الضحية دائم وعميق، بينما الإطار العقابى الحالى لا يملك قوة الردع الكافية ولا يوفر المسار العلاجى اللازم للجانى لمنع تكرار السلوك، وأضاف أن الفجوة بين حجم الضرر النفسى الذى تُخلّفه الجريمة والمرونة التشريعية التى يحصل عليها الجانى بسبب العمر لم تعد مجرد خلل قانونى، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للأمان النفسى للأطفال ولنسيج المجتمع ذاته.
وأشار الدكتور علام إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الطفل أصبح ضرورة مُلحّة، ليس بهدف العقاب وحده، بل لتحقيق معادلة شديدة الحساسية هى حماية الضحايا، وردع السلوك الخطير، ومعالجة الجانى بما يمنع تكرار الجريمة ويعيد ضبط الحدود النفسية التى اختلت.
وأوضح أن الخطوات المقترحة تشمل تشديد العقوبات فى الجرائم الجنسية الخطيرة دون الإعدام، إذ تصنف الجرائم الجنسية كـجرائم كبرى، وإنشاء محاكم ووحدات متخصصة للأحداث، وبرامج إلزامية للتأهيل والعلاج السلوكى، وإنشاء سجل داخلى خاص بالجناة، وآليات أقوى لحماية الضحايا، وتقليل الاعتماد على سنّ الجانى كعامل تخفيف تلقائى.
من جهته، قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، إن تعديل قانون الطفل جاء بسبب الجرائم الجنسية التى لا يتم الحكم عليها بالإعدام نتيجة السن، مؤكدًا أن الإنسان يظل فاقدًا الأهلية حتى سن ٢١ سنة، لذلك جاء القانون بحيث يتناسب مع سن هذا الطفل وما قبل مرحلة الإدراك، حيث تكون أقصى عقوبة ١٥ سنة.
وأشار شوقى إلى أن الموضوع ليس سهلًا، وأشار إلى أن الرئيس السيسى عند عرضه القوانين تم التأكيد على أن هناك قوانين قائمة، إلا أن القضية لها أبعاد اجتماعية وقانونية معقدة، موضحًا أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى تجاوز الطفل التمييز، بل فى وقوعه ضحية أو ارتكابه جريمة بحق الآخرين مثل التحرش أو الاعتداء الجنسى.
وأضاف شوقى، أن الحل الأمثل فى مثل هذه الجرائم هو تشديد العقوبة، بحيث تصل إلى الإعدام إذا أمكن، أو على الأقل السجن مدى الحياة، مؤكدًا أن المتحرش سواء كان طفلًا أو مراهقًا قبل سن ٢١ يُصبح فى نظر المجتمع والقانون مجرمًا، وأن الإفراج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة دون إعادة تأهيل أو متابعة يؤدى إلى استمرار الممارسات الإجرامية فى المجتمع.
وفى السياق ذاته قال الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن الطفل ليس كاملًا الأهلية، والطفل لا يزال فى طور الإعداد والتعلم والتأهيل أى لم تكتمل معارفه الأساسية ولم يكتمل عقله، وإذا ارتكب جريمة فإنه لا يرتكبها بنفس القدر من الوعى أو الفهم أو الإرادة الموجودة لدى الكبار وغالبًا ليس بنفس الدافع أيضًا.
وأكد «حجازى» أنه «لا يجوز مساواة الطفل بالراشد فى العقوبة ولا يجوز بحال من الأحوال إعدام طفل لأن والديه قصرا فى تربيته وإعداده، أو لأن المؤسسات التربوية لم تقم بدورها فى توجيهه وتعديل سلوكه، ولكن ينبغى أن يشمل قانون الطفل بعد تعديله عقوبات رادعة للأسرة إذا تراخت فى تقديم الدعم أو طلب المساعدة من المختصين، تبدأ من الغرامة وتصل إلى الحبس حسب مستوى الإهمال والتراخى، وتوقيع عقوبات على المسئولين فى المكان الذى تمت فيه الحادثة إذا ثبت الإهمال أو التراخى».
وأضاف حجازى أن «العقوبات التى تطبق على الطفل تكون من خلال عزله فى دور رعاية الأحداث لمدد كافية حسب مستوى الجريمة وإخضاعه لبرامج تربوية وإصلاحية مكثفة ولا يمكن القول بغير ذلك مع الأطفال».
محامون: العقوبات رادعة وتصل للإعدام.. والمطلوب تعديل قانون الأسرة
أكد شعبان سعيد، محام بالنقض، أن القوانين الحالية الخاصة بالعقوبات فى جرائم التعدى على الأطفال كافية ورادعة، مشيرًا إلى أن بعض الوقائع تصل فيها العقوبة إلى الإعدام وفقًا للمادتين ٢٦٨ و٢٦٩ من قانون العقوبات، خاصة إذا كان الجانى يمتلك سلطة على الطفل مثل الأب، أو المدرّس، أو المشرف، أو أى شخص يتولى تربيته.
وأوضح سعيد أن قانونىّ العقوبات والطفل يتضمنان جميع العقوبات اللازمة للتعامل مع جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش بالأطفال، والتشريعات الحالية لا تعانى نقصًا فى التجريم أو الردع فيما يتعلق بمرتكبى الجرائم الجنسية ضد القُصّر. وأضاف أن ما يحتاج إلى تعديل حقيقى هو قانون الأسرة، واصفًا إياه بأنه «العمود الفقرى للمجتمع»، وقال إن غياب بعض الضوابط فى هذا القانون يخلق بيئة تسمح بالتفكك الأسرى، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة الانحرافات وجرائم الاعتداء على الأطفال.
ولفت إلى أن هناك جانبًا مهمًا يجب التركيز عليه وهو تشديد العقوبات على الإهمال الأسرى، موضحًا أن مسئولية حماية الأطفال لا تقع على الجانى فقط، بل تشمل الأب والأم، والمدرس، والمشرف داخل المدرسة، مؤكدًا: «العقوبة ستضمن اهتمام ولى الأمر والمدرس».
وشدد على أن الطفل إذا كان جانيًا وليس مجنيًا عليه، فلا يجوز معاقبته بعقوبات قاسية كالتى توقع على البالغين، لأنه غير مكتمل النضج، ويستحق المعالجة والاحتواء والشفقة والرحمة لا الإعدام، مشيرًا إلى أن المسئولية الأكبر تقع على الأسرة والمحيطين به: «الطفل لا يصبح مجرمًا من نفسه، هناك أب وأم ومشرفون أسهموا فى هذا الانحراف بإهمالهم». ودعا إلى عودة الدور الحقيقى للإخصائى الاجتماعى والنفسى فى المدارس، مؤكدًا ضرورة إعداد تقارير دورية عن الحالة النفسية والاجتماعية لكل طفل وإرفاقها ضمن ملفه الدراسى. وقال إن هذه التقارير يجب أن تُستخدم لإخطار الأسرة بأى مؤشرات خطرة، بهدف التدخل العاجل ومعالجة المشاكل قبل تطورها.
من جهته، ذكر عمرو عبدالسلام، محام بالنقض والدستورية العليا، أن المطالبات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم هتك العرض والاعتداء الجنسى ضد الأطفال، تصاعدت بعد سلسلة من الوقائع التى أثارت غضب الرأى العام.
وقال عبدالسلام: «رغم مشروعية هذه المطالبات، فإن الواقع القانونى يفرض عقوبات مشددة ضد كل من يعتدى على الأطفال، قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا توافرت الظروف المشددة بحق الجانى، مثل كونه بالغًا أو مكلفًا بحماية الطفل كالأب أو المعلم أو المسئول التربوى»، وأضاف أن المجتمع ليس بحاجة لتعديل القوانين أو تشديد العقوبات الجنائية لتحقيق الردع العام.
وأشار إلى ظاهرة إجرامية جديدة ظهرت مؤخرًا، هى ارتكاب جرائم هتك العرض والاعتداء الجنسى من قبل الأطفال دون سن الثامنة عشرة على أقرانهم أو من هم أصغر سنًا، وحذر من خطورة هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن العقوبات المقررة على هؤلاء الأحداث غير كافية، إذ يحاكمون وفقًا لقانون الطفل الذى يراعى عدم اكتمال أهليتهم ومسئوليتهم الجنائية.
وأكد أن هذا القانون يمنع توقيع العقوبات الكبرى على الأحداث، مثل السجن المؤبد أو الإعدام، لأن التشريعات الجنائية تعتبر كل من لم يتجاوز الـ١٨ عامًا طفلًا، وهو التعريف الذى تُبنى عليه جميع التشريعات، بما فيها قانون الطفل، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، وأكد أن مخالفة هذا النص يعد انتهاكًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ما يجعل تطبيق عقوبة الإعدام على أى متهم دون هذه السن مستحيلًا قانونًا.
وذكر أن الردع القانونى وحده لا يكفى: «أزمة السلوكيات المنحرفة مرتبطة بالأسرة أولًا؛ فغياب الرقابة الأسرية والانشغال عن متابعة الأطفال، وضعف الدور التربوى للمدرسة ودور العبادة، أسهمت فى خلق فجوة قيمية لدى العديد من النشء، ما يفاقم هذه الظاهرة».













0 تعليق