نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة العدل رقم 5501 لسنة 2025 بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي.
تفاصيل القرار
نشرت وزارة العدل قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رقم 5501 لسنة 2025، الصادر في 16/9/202، بتخويل أحد العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمور الضبط القضائي. وذلك بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14/7/2024؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2711 لسنة 2025 الصادر في 16/4/2025؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الثقافة رقم (5427) المؤرخ 21/7/2025، قرر:
المادة الأولى
يُخول العامل بالرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة - الآتي اسمه بعد، بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وهو محسن محمد حامد محمد أحمد، مفتش بالرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
المادة الثانية
تسري صفة مأمور الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 13/7/2026 - تاريخ انتهاء القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم 3744 لسنة 2024 الصادر في 14/7/2024، والقرار الوزاري رقم 2711 لسنة 2025 المؤرخ 16/4/2025.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- قرار لوزير العدل بتخويل مهندسى الإدارات الهندسية بالمنوفية صفة مأمورى الضبط القضائى
- السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن قانون الإجراءات الجنائية
- «اعتبر نفسك ميت»، خدمات جديدة يعلق قرار العدل استفادة المحكوم عليهم منها
- وزير العدل يصدر 4 قرارات بإنشاء ونقل فروع للشهر العقاري والتوثيق
- الشيك بدون رصيد 2026.. العقوبة ومتى تسقط الدعوى بالتصالح؟






