الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للنفع العام

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية ثلاث قرارات لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للنفع العام وإقامة مشروعات عامة.

القرار الأول

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1282 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ بني سويف؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

قــــــرر: المادة الأولى تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ بريك محمود بريك إبراهيم) بمساحة 4200م2 زمام قرية بهبشين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوي فني صناعي.

المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447 هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026 م). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولي.

القرار الثاني

نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1284 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ المنيا؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

قــــــرر: المادة الأولى تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ أحمد فؤاد عبد العزيز) بمساحة 1050م2 بالقطعة رقم 1 حوض البحرة رقم 21 ناحية عزبة اللواء زمام قرية بني سالم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447 هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026 م). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولي.

القرار الثالث

نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1285 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 254 لسنة 2012 بإضفاء صفة النفع العام على جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون المشهرة برقم 1089 لسنة 2004؛ وعلى طلب محافظ المنوفية؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

قــــــرر: المادة الأولى تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 275م2 كائنة بحوض دمايطة المشالي نمرة 42 زمام قرية البتانون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح جمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم لتوفيق وضع مبنى مضيفة الرحمن المقام عليها.

المادة الثانية يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ذي القعدة سنة 1447 هـ (الموافق 22 أبريل سنة 2026 م). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولي.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق