قرار لوزير العدل بتخويل مهندسى الإدارات الهندسية بالمنوفية صفة مأمورى الضبط القضائى

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 2418 لسنة 2025 بتخويل بعض مهندسى الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائى.

تفاصيل القرارات 


نص قرار وزارة العــــــدل رقم 2418 لسنة 2025 بتخويل بعض مهندسى الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائى وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 471 لسنة 2024 الصادر فى 30/1/2024 ؛ وعلى كتاب السيد اللواء محافظ المنوفية رقم (172) المؤرخ 13/2/2025 ؛ قرر: 

( المادة الأولى )

 يُخول مهندسو الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

 ( المادة الثانية )

 تسرى صفة مأمورى الضبط القضائى المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 29/1/2026 تاريخ انتهاء القرار الوزارى الصادر فى ذات الشأن رقم 471 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30/1/2024 

( المادة الثالثة )

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 8/4/2025 وزير العدل المستشار عدنان فنجرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق