ينشر موقع تحيا مصر نص التعديل المعروض على لجنة العلاقة الخارجية في مجلس النواب وأحكام القانون رقم 212 لعام 1980 والذي يتعلق بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية بالخارج وذلك بعد مناقشة تلك الأمور من البرلمان بالاجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية اليوم.
تبديل نص المادة التي تتعلق بفرض رسوم مباني وزارة الخارجية
تضمنت المادة الأولى من التعديلات على أن يستبدل بنصي المادتين 301 من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج بالمادة 1 والتي تشير إلى أن يفرض رسوم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا على كل تصديق تجربه الوزارة المختصة بالشأن الخارجي داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكياً أو ما يعادله من الصلات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها الحكومة المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
تخصيص نسبة من الرسوم توزع على صندوق التأمين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
كما تضمنت التعديلات تحديد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج".
وشملت المادة الثالثة أن يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد توزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%
وأفادت المادة الثانية أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة
وكانت عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بداية اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج وكان النائب طارق الخولي وكيل اللجنة يترأس الاجتماع بحضور السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والسفيرة هبه محمد زكي.















0 تعليق