نفقة الزوجة من الحقوق التي تترتب على الزواج، ولا تسقط لمجرد وجود خلافات بين الزوجين أو إقامة الزوجة دعوى طلاق، وإنما حدد القانون الحالات التي يمكن أن تتوقف فيها النفقة، وعلى رأسها ثبوت نشوز الزوجة وفقًا للأحكام القانونية.
ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به العرف.
ويستمر استحقاق الزوجة للنفقة أثناء قيام الزوجية متى توافرت شروطها القانونية، ولا تسقط النفقة لمجرد أن الزوجة رفعت دعوى طلاق أو خلع، أو بسبب وجود نزاع قضائي بين الطرفين.
أما إذا ثبت نشوز الزوجة، فتسقط نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعة الزوج دون حق، وفقًا لما قرره القانون، وتستمر آثار النشوز إلى أن تزول أسبابه وفق الإجراءات القانونية.
كما أن خروج الزوجة من منزل الزوجية لا يعني تلقائيًا سقوط نفقتها، إذ يتعين النظر في سبب الخروج وما إذا كان له مبرر قانوني، وتختص المحكمة بالفصل في النزاع بناءً على الوقائع والمستندات المقدمة إليها.
وبعد وقوع الطلاق، تختلف الحقوق المالية عن النفقة الزوجية أثناء قيام الزواج؛ إذ تستحق المطلقة، بحسب الأحوال، نفقة العدة، كما قد تستحق المتعة إذا توافرت شروطها القانونية. وتحدد المحكمة الحقوق المستحقة وفق سبب انتهاء الزواج وظروف الواقعة.
وهناك فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأولاد، فحتى إذا سقطت نفقة الزوجة لأي سبب قانوني، فإن ذلك لا يؤثر في حق الأبناء في النفقة، لأنها حق مستقل لهم.
وتستمر نفقة الزوجة أثناء قيام الزوجية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا تسقط لمجرد رفع دعوى الطلاق أو وجود خلافات زوجية، بينما يمكن أن تتأثر بثبوت النشوز أو تحقق سبب قانوني آخر. وبعد الطلاق، تنتقل المسألة إلى الحقوق المالية التي يقررها القانون للمطلقة، ومنها نفقة العدة والمتعة بحسب توافر شروط كل منهما.















0 تعليق