الثلاثاء 25/أغسطس/2026 - 07:42 م 8/25/2026 7:42:57 PM
شملت التعديلات الجنائية الأخيرة إقرار تدابير مكانيّة تفرض تقييدًا على حركة المتهم الجغرافية دون إيداعه المؤسسات العقابية، وهو ما يتناسب مع القضايا التي لا تستدعي الاحتجاز الكامل وتتيح استمرار حياة المتهم المستقرة.
السند القانوني للتحديد الجغرافي
ونصت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إغلاق النطاق الجغرافي للمتهم ومنعه من مغادرة منطقة محددة أو إلزامه بعدم التواجد في أماكن بعينها، كبديل فعال ومباشر عن الحبس الاحتياطي.
آليات المتابعة
وتعتمد هذه الآلية على تحديد نطاق جغرافي يلتزم المتهم بعدم تجاوزه دون الحصول على إذن مسبق من جهة التحقيق المختصة، وتتولى الجهات الشرطية متابعة تنفيذ هذا التدبير بصفة دورية للتأكد من الالتزام الكامل.
الهدف من تقييد النطاق المكاني
ويهدف هذا التدبير إلى ضمان استقرار المتهم في موطنه وإمكانية استدعائه في أي وقت لمواجهته بالتحقيقات، إلى جانب تقليل فرص هروب المتهم أو ارتكابه لمخالفات إضافية أثناء فترة التحقيق المفتوحة.

















0 تعليق