التوقيع بدل شخص آخر.. متى يُعَدّ تزويرًا؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يتساءل بعض المواطنين، عن قانونية التوقيع بدل شخص آخر ومتى يُعَدّ تزويرًا، وقد حدد قانون العقوبات ضوابط لجريمة التزوير، ترتبط بتغيير الحقيقة في محرر على نحو من شأنه إحداث ضرر، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة المحرر وما إذا كان رسميًا أو عرفيًا.

متى يُعَدّ التوقيع تزويرًا؟

تتحقق جريمة التزوير عندما يتعمَّد شخصٌ تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، بقصد ترتيب أثر قانوني أو الإضرار بالغير. 

ويشمل ذلك اصطناع توقيع أو إمضاء ونسبته إلى شخصٍ آخر دون علمه أو رضاه، متى توافرت باقي أركان الجريمة.

وتوضح أحكام محكمة النقض أن المادة 211 من قانون العقوبات تُعَدّ مادة تعريفية لطرق التزوير التي يعاقب عليها القانون، بينما تختلف العقوبة بحسب صفة مرتكب الفعل وطبيعة المحرر.

وقد أكدت المحكمة أن تغيير الحقيقة بطريق الغش في محرر رسمي، متى توافرت عناصر الجريمة، يكفي لتحقق التزوير بصرف النظر عن الدافع وراء ارتكابه.

التوقيع على محرر رسمي أو عرفي

وتزداد خطورة الواقعة إذا كان التوقيع المنسوب إلى شخص آخر واردًا على محرر رسمي، إذ تخضع الواقعة للأحكام الخاصة بتزوير المحررات الرسمية، بينما تسري أحكام أخرى على المحررات العرفية وفقًا لظروف الواقعة.

ولا يشترط بالضرورة أن يكون الضرر قد وقع بالفعل؛ إذ تنظر جريمة التزوير إلى الضرر أو احتماله وقت تحرير المحرر.

 كما استقرت أحكام القضاء على أن التصديق اللاحق على التوقيع المزور لا يمحو بالضرورة الجريمة التي اكتملت عناصرها وقت ارتكابها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق