وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، جاء ذلك بحضور حسن رداد وزير العمل.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
استعرض وزير العمل فلسفة مشروع القانون، موضحاً أنه ينص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال هذه المدة، وبحد أقصى قبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
وأوضح الوزير أن هذا المد يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده في مايو المقبل، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في يونيو القادم.
تعديل مدة الدورة النقابية
كما نص مشروع القانون على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها في الوقائع المصرية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز استقرار العمل النقابي وإتاحة مزيد من الوقت لتمكين مجالس الإدارات وتنمية مهارات كوادرها وتحقيق أهدافها.
تطبيق التعديلات على الدورة المقبلة
وأكد مشروع القانون أن العمل بالتعديلات الجديدة سيبدأ اعتباراً من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.















0 تعليق