الثلاثاء 28/أبريل/2026 - 08:34 م 4/28/2026 8:34:55 PM
قضت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي، بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرًا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزًا لحدود حرية التعبير ومساسًا بالشرف والاعتبار.
وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه، وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بالمجني عليهم.














0 تعليق