عاجل
روبوتات شبيهة بالبشر في محلات السوبر ماركت"بن جديدة يقود الهجوم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوريفى الذكرى الستين لرحيله.. «فين قلبى» تجسد قصة حياة محمد فوزى على المسرح«مساكن المطحن».. محافظ بورسعيد يتابع تطوير 23 عمارة بإجمالي 552 وحدة بحي الضواحيحزن في بورسعيد لـ وفاة طفل "المساعدات الإنسانية" بعد 3 أيام من حادث سير بالحي الإماراتيمحافظ سوهاج يستعرض المقومات التاريخية للمحافظة في منتدى الحوار العالمي بالصينرابط تحميل تقييمات وزارة التربية والتعليم 2026-2027 للصف الأول الثانوي PDFبعد 70 عاماً.. 3 مفاجآت في حفل الكرة الذهبية 2026 .. ماهم؟
الإضافة إلى المصادر المفضلة

«بتصالح على إيه.. على حياة الشعب؟».. النائب أحمد البرلسي يطالب بإلغاء مادة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية

منذ 6 شهر

طالب النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب بإلغاء التصالح في الجرائم النووية، مشددًا على أنه لا يجب المساومة على حياة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا في ضوء الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

التصالح في الجرائم النووية 

وقال "البرلسي" إن التصالح في الجرائم النووية يوحي أننا في خناقة ويمكن حلها بالتصالح عليها، مشيرًا إلى أنه من ضمن الجرائم التي يمكن التصالح علها هي المواد الغذائية التي بها مستويات إشعاعية ونووية أعلى من المسموح بها.

واستنكر النائب قائلا: "أنا بتصاالح على إيه.. وحياة الشعب والأضرار اللي لحقت به.. هل هذا يُعقل؟.. والتصالح مقابل 100 ألف جنيه؟" وأشار إلى أن هذا الأمر يمس حياة المواطن والأمن القومي لهذا الوطن.

التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

وتنص المادة مادة (110): على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 105، و106، و107، و108 من هذا القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

⦁ قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
⦁ بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
⦁ بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

✎

فريق تحرير اعرف سبورت

فريق تحرير اعرف سبورت خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة