أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا يقضي بعدم مشروعية إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية إلا بعد إخطار المنتفع قانونيًا ومنحه مهلة مدتها ثلاثون يومًا لتصحيح موقفه.
وأكدت المحكمة أن قرار إلغاء التخصيص لا يكون مشروعًا إلا إذا صدر من الجهة المختصة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات والشكليات الجوهرية التي رسمها القانون واللائحة العقارية، وعلى رأسها إخطار المنتفع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ومنحه مهلة قانونية لتدارك المخالفة المنسوبة إليه قبل سحب الأرض.
وشددت المحكمة على أن هذا الإجراء يمثل ضمانة أساسية لحماية المركز القانوني للمنتفع، وأن إغفال الإخطار أو عدم ثبوت تمامه وفقًا لقواعد البريد يُصم قرار الإلغاء بعيب مخالفة القانون ويستلزم إلغاؤه.
وأوضحت المحكمة أن حالات إلغاء التخصيص واردة على سبيل الحصر في اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز للإدارة التوسع فيها أو تجاوزها، كما أن توصيات اللجان العقارية الفرعية لا تكون نافذة إلا بعد اعتماد اللجنة العقارية الرئيسية والسلطة المختصة.
وانتهت المحكمة إلى أن إلغاء القرار لعيب شكلي لا يستلزم حتمًا الحكم بالتعويض، إلا إذا ثبت الضرر وتوافرت أركانه، مع إمكانية قيام الجهة الإدارية بتدارك الإجراء وإعادة إصدار القرار وفقًا للقانون.
- بالأسماء.. المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات النواب بـ11 دائرة بالمرحلة الأولى
- ننشر حيثيات الإدارية العليا بعد إلغاء التعليم المهني
- سابقة قضائية.. الإدارية العليا تقبل دعوى البطلان الأصلية للمرة الثانية عن ذات الحكم
- الإدارية العليا: لا يجوز وقف راتب الموظف دون إثبات انقطاعه
- " الإدارية العليا": لا شرعية لمخالفات بناء تمس حقوق الجيران حتى بعد التصالح



