الأحد 05/أبريل/2026 - 02:09 م 4/5/2026 2:09:36 PM
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا، بعدم جواز شطب الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك مع الأخذ بنظام التدرج في العقاب لعدم استجابة الطاعن لطلبات المحكمة يبدأ بوقف تعليقي لنظر الدعوى شهر وينتهي بأن الدعوى كأن لم تكن، وذلك في أضيق الحدود.
وذكرت المحكمة أنه “لا يجوز شطب الدعوى أو الطعن أمام محاكم مجلس الدولة وهو نظام قضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ به، على عكس ما تجرى عليه المحاكم المدنية فى حال غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعواهم ومن ثم لا يجوز إعمال الأثر الذي يرتبه المشرع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية لعدم ملاءمته طبيعة المنازعة الإدارية”.
جاء ذلك في الطعن ٤٧٦٧٣ لسنة ٦٤ ق. عليا.
















0 تعليق