الأربعاء 14/يناير/2026 - 03:33 م 1/14/2026 3:33:52 PM
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، مبدأ قضائيًا جديدًا يقضي باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الأول فما يعلوه من مستويات وفقًا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والذي يعادل الدرجة الأولى فما فوقها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷٨.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الثاني فما دونه من مستويات وفقًا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، الذي يعادل الدرجة الثانية فما دونها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وتضمن المبدأ القضائي أن درجات الموظفين في الترقي لها طريقان من طرق الطعن: محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
إقرأ أيضاً
- «القضاء الإداري» يجبر نقابة المهندسين على صرف معاش متوقف منذ 11 عامًا
- سابقة قضائية.. الإدارية العليا تقبل دعوى البطلان الأصلية للمرة الثانية عن ذات الحكم
- اليوم.. الحكم على متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الظاهر
- غدا استكمال محاكمة 60 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في التجمع الخامس
- السبت.. للاستماع للمرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية المطرية الإرهابية




