السبت 31/يناير/2026 - 08:22 ص 1/31/2026 8:22:35 AM
واصلت دار الإفتاء، الإجابة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على الأسئلة التي ترد إليها حول مختلف القضايا الدينية، ومن بينها الزكاة.
حكم تقسيط الزكاة
وفي هذا الإطار، أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام".
وأوضحت أنه "يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول".
ولفتت إلى أنه "إذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مقسطة على مدار العام فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها".






