يبحث كثير من العاملين في مجال التسويق والمبيعات، عن الحكم الشرعي للحصول على نسبة أو عمولة من المبيعات مقابل التسويق في إتمام عملية بيع، خاصة مع انتشار أنظمة التسويق بالعمولة والوساطة التجارية.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية ،أن الحصول على نسبة من قيمة السلعة مقابل توفيرها وفق اتفاق واضح يعد جائزا شرعا، ويدخل في باب الجعالة المشروعة، بشرط أن تكون النسبة معلومة ومحددة.
حكم الحصول على نسبة من المبيعات
أوضحت دار الإفتاء أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل الحصول على نسبة من قيمة السلعة جائز شرعا ولا حرج فيه، باعتبار أن النسبة المتفق عليها تمثل الجعل الذي يحصل عليه الشخص مقابل تحقيق المطلوب منه.
وبالتالي، إذا أعلنت شركة عن حاجتها إلى سلعة بمواصفات وقيمة محددة، وقررت أن يحصل من يوفر السلعة على نسبة مئوية معلومة من قيمتها، فإن هذه المعاملة تدخل في نطاق الجعالة الجائزة شرعا.
هل يشترط تحديد العمولة؟
أوضحت الدار أنه يشترط لصحة الجعالة وفق القول المختار للفتوى أن يكون الجعل معلوما، ولذلك ينبغي أن تكون النسبة أو المقابل المالي المتفق عليه واضحا للأطراف.
فإذا اتفقت الشركة مع المسوق أو الوسيط على الحصول على نسبة محددة من قيمة السلعة عند توفيرها، وكانت قيمة السلعة أو طريقة احتساب النسبة معلومة، أصبح المقابل محددا وواضحا، بما يمنع النزاع بين الطرفين.
ضوابط الحصول على عمولة التسويق
الحصول على نسبة مقابل التسويق أو توفير السلع يكون جائزا عندما يكون الاتفاق واضحا، وتكون السلعة المطلوبة معلومة، وقيمة السلعة أو أساس احتساب العمولة محددا، ويكون المقابل المالي معلوما.
كما ينبغي أن تخلو المعاملة من الغش أو التدليس أو استغلال أحد أطرافها، وأن يتم تنفيذ الاتفاق وفق الشروط المتفق عليها بين الشركة والمسوق أو الوسيط.
وبناءً على ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، فإن أخذ نسبة من المبيعات مقابل التسويق أو توفير سلعة معينة لشركة جائز شرعا إذا كانت النسبة معلومة ومتفقا عليها، وتوافرت الضوابط الشرعية للمعاملة.
قد يهمك أيضا:
هل يجوز أخذ مقدم حجز ثم عدم رده عند تراجع العميل؟















0 تعليق