الجمعة 28/أغسطس/2026 - 09:05 ص 8/28/2026 9:05:08 AM
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من شراء السلع المعينة المحددة بأوصافٍ تمنع الجهالة وإن كانت غائبة عن مجلس العقد، مع الاتفاق على تأجيل دفع الثمن إلى يوم التسليم، مشيرًا إلى أن للمشتري "خيار الرؤية" عند المعاينة.
حكم الشرع
وأوضحت دار الإفتاء، في الفتوى رقم 9005 الصادرة بتاريخ 14 مايو 2026، في ردها على سؤال حول حكم شراء "شاشة عرض" هاتفيًّا دون رؤيتها مع تأجيل الثمن لموعد الاستلام، أن هذا التعامل يندرج تحت باب «بيع العين المعينة الغائبة»، وهو بيع جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأضاف المفتي في فتواه الصادرة ضمن تصنيف "أحكام البيوع"، أن تأجيل دفع الثمن لحين تسليم السلعة يُعد من قبيل "بيع عين بدين"، وهو تصرف شرعي صحيح لم يرد في الأحكام الإسلامية ما يمنع منه، بشرط ثبوت حق المشتري في معاينة السلعة وفحصها عند استلامها.
















0 تعليق