الإثنين 19/يناير/2026 - 07:12 م 1/19/2026 7:12:01 PM
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القانون القائم للضريبة العقارية ينص على إعفاء الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بما يعادل صافي قيمة إيجارية تصل إلى 24 ألف جنيه سنويًا.
وقال عبد الغني، خلال حديثه مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن أي وحدة عقارية تزيد قيمتها عن هذا الحد تخضع للضريبة بنسبة 10% على الفارق، سواء كانت شقة سكنية أو منشأة صناعية أو تجارية أو حتى وحدة مصيفية.
وأشار إلى أن هذا النظام مطبق بالفعل منذ سنوات، وأن هناك مواطنين ملتزمين بسداد الضريبة العقارية وفقًا للقانون الحالي، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إعادة النظر في حدود الإعفاء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إقرأ أيضاً
- بدءًا من يوليو 2026.. الرئيس السيسي يقر حزمة زيادات جديدة في العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة
- إعفاءات ضريبية وجمركية.. قانون حوافز الهيدروجين الأخضر في مصر
- عقوبات تصل للتعويض الكامل.. تعرف على جرائم التهرب من الضريبة العقارية
- البرلمان يصوّت غدًا على تعديل قانون الأنشطة التجارية
- كيف تُحسب الضريبة العقارية في مصر؟ آلية دقيقة وفق القانون





