قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، بأحقية المهندس مؤمن محمد الضوي حسن في صرف معاشه النقابي من نقابة المهندسين اعتبارًا من نوفمبر 2014، وهو تاريخ إحالته إلى المعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.
تفاصيل القضية
صدر الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية، بعد نزاع قانوني استمر أكثر من عقد من الزمن بين المهندس والنقابة، التي رفضت صرف المعاش بدعوى أن الإحالة للمعاش تمت بناءً على رغبة شخصية من العضو، ما اعتبرته المحكمة تبريرًا مخالفًا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 المنظم لعمل النقابة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون حدد شروط استحقاق المعاش النقابي بوضوح، وهي:
أداء العضو كامل الاشتراكات المستحقة.
مضي أكثر من 15 عامًا على التخرج.
ألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات.
وشددت المحكمة على أن هذه الشروط لا تتضمن أي تفرقة بين الإحالة العادية أو المبكرة، وبالتالي لا يجوز للنقابة إضافة قيود أو شروط جديدة من تلقاء نفسها.
حماية المشروعية النقابية
أوضحت المحكمة أن رفض النقابة صرف المعاش يمثل خروجًا على مبدأ المشروعية الدستورية والإدارية، لأن النقابة لا تملك سلطة تقييد حقوق أعضائها أو تعطيل صرف المستحقات القانونية دون نص صريح.
وتبين من أوراق الدعوى أن المهندس المدعي مقيد بالنقابة منذ عام 1990، وأُحيل إلى المعاش المبكر في عام 2014، وتقدم بطلب رسمي لصرف معاشه في فبراير 2016، إلا أن النقابة رفضت الطلب رغم التزامه الكامل بسداد الاشتراكات السنوية حتى بعد خروجه للمعاش.
انتهت المحكمة إلى إلزام نقابة المهندسين بصرف المعاش الشهري المستحق للمدعي بأثر رجعي من نوفمبر 2014 وحتى تاريخه، مع الاستمرار في صرفه مستقبلًا، مؤكدة أن قرارات النقابات المهنية يجب أن تلتزم بالنصوص القانونية وألا تتجاوز حدود سلطتها التنظيمية.
الإدارية العليا تقضي بإعادة تابلت الثانوية العامة للدولة بعد انتهاء الثانوية العامة
أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا بشأن النزاع القضائي القائم بين وزارة التربية والتعليم وعدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، والمتعلق بأجهزة التابلت التعليمية الخاصة بدفعة 2024-2025.
وتضمن الحكم قبول الطعن المُقدم من محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم وآخرين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بأحقية الطلاب في الاحتفاظ بأجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي، وقضت المحكمة مجددًا برفض الدعوى الأصلية، مع إلزام أولياء الأمور المدعين بالمصروفات القضائية.
وكان الطعن قد حمل رقم ٧١ لسنة ٤٣٦٥٠ ق.ع، وتقدم به ممثلو الدولة اعتراضًا على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي ألغى قرار الوزارة بإلزام الطلاب وأولياء أمورهم بتسليم أجهزة التابلت فور الانتهاء من المرحلة الثانوية، معتبرًا أن الجهاز أصبح من حق الطالب بعد ثلاث سنوات من الاستخدام.
وبموجب الحكم الجديد من المحكمة الإدارية العليا، يصبح قرار وزارة التربية والتعليم ملزمًا، ويُعاد العمل به، وهو ما يفرض على طلاب الثانوية العامة، بعد اجتيازهم المرحلة التعليمية، تسليم أجهزة التابلت مرة أخرى إلى الوزارة.
ويمثل هذا الحكم فصلًا نهائيًا في الجدل القانوني الذي أثارته قرارات الوزارة بشأن آلية استرجاع أجهزة التابلت، ويؤكد على أن ملكية هذه الأجهزة تعود للوزارة باعتبارها وسيلة تعليمية مؤقتة وليست منحة دائمة.
ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد قررت تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني عبر أجهزة التابلت، إلزام الطلاب بإعادة الجهاز عقب انتهاء الدراسة، مع توقيع أولياء الأمور على تعهد بذلك أثناء تسلمه، وهو ما أثار اعتراضات قانونية من بعض الأسر، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية العليا الجدل بهذا الحكم النهائي.















0 تعليق