قانون حماية الآثار يحدد ضوابط صارمة لنزع ملكية الأراضي ذات الأهمية الأثرية.. تعرف عليها

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع قانون حماية الآثار عددًا من الضوابط والعقوبات الدقيقة لحماية التراث المصري العريق من أي تعديات أو محاولات سرقة أو استيلاء، وذلك من خلال نصوص تشريعية واضحة تضمن الحفاظ على الآثار المصرية، التي تمثل أقدم حضارة في التاريخ.

تفاصيل قانون حماية الآثار

وبحسب المادة (18) من قانون حماية الآثار، يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد إذا ثبتت أهميتها الأثرية، كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على تلك الأراضي إلى حين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية، وتُعد الأرض في هذه الحالة في حكم الأثر منذ تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها.

وأكدت المادة أنه لا يُعتد في تقدير التعويض باحتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها، حيث يتم تحديد قيمة التعويضات بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويأتي هذا النص في إطار حرص الدولة المصرية على حماية آثارها وتراثها الإنساني من أي اعتداءات أو استغلال، وضمان الحفاظ على المواقع الأثرية باعتبارها جزءًا من هوية الوطن وإرثه الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق