وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على تعديل جوهري للفقرة الثانية من المادة (550) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم إيداع المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويهدف التعديل، الذي جاء استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الضمانات القضائية وحماية حقوق المتهمين.
تحديد مدة الإيداع
وأوضحت اللجنة الخاصة أن اعتراض الرئيس تركز على عدم تحديد النص الأصلي لـ "مدة الإيداع" أو "حد أقصى" لها، وعدم اشتراط "صدور أمر قضائي مسبب" بالإيداع، فضلاً عن عدم تخويل المتهم حق "التظلم من أمر الإيداع أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد"، مؤكداً أن هذه الضمانات ضرورية وتتوافق مع أحكام المادة (54) من الدستور.
واعتمدت اللجنة الخاصة مقترح الحكومة الذي جاء ليتوافق تماماً مع هذه المطالب الدستورية، حيث نص التعديل على ما يلي:
تحديد مدة الإيداع المؤقت: يجب ألا تزيد مدة الإيداع التي تأمر بها النيابة العامة على "أسبوعين".
اشتراط الرقابة القضائية: يجب أن يصدر قرار الإيداع بموجب "أمر قضائي مسبب".
حق التظلم: خول التعديل للمتهم حق "التظلم من القرار الموقّع بالنسبة له إلى المحكمة الجنائية".
الصياغة الجديدة للمادة (550)
وأكد ممثل الحكومة للجنة الخاصة أن الصياغة الجديدة للمادة (550) تراعي بشكل كامل فلسفة اعتراض الرئيس، لا سيما في تحديد مدة الإيداع وتوفير سبل التظلم أمام القضاء. وقد وافقت اللجنة الخاصة على هذا التعديل بالأغلبية، مؤكدة سعيها لتحقيق التوازن بين سلطات النيابة العامة وضرورة توفير أقصى درجات الحماية لحرية المتهم الشخصية
0 تعليق