ما حكم إخراج القيمة في الزكاة بدلًا من جنس المال الذي وجبت فيه؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الإثنين 03/نوفمبر/2025 - 08:40 ص 11/3/2025 8:40:21 AM

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال جديد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتعلق بالكيفية التي يتم بها إخراج الزكاة.

حكم إخراج القيمة في الزكاة

وأجابت "الإفتاء" في منشور عبر صفحتها الرسمية، على السؤال الذي نصه "ما حكم إخراج القيمة في الزكاة؟".

وأوضحت دار الإفتاء أن "الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم؛ وذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة".

وتابعت "روي أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". أخرجه البخاري وغيره، فأفاد الحديث أنه أخذ مِنهم ما يتوافق مع حاجة الفقراء بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة".

ads
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق