الفصل بسبب الغياب.. كم يومًا يسمح بها القانون قبل إنهاء الخدمة؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ضوابط عديدة وضعها قانون العمل الجديد، للتعامل مع الإشكاليات الخاصة بالعمل، ومنها غياب العامل دون مبرر مشروع، ولم يترك إنهاء علاقة العمل لمجرد غياب العامل، لكنه اشترط توافر مدة معينة وإجراءات يجب الالتزام بها قبل إنهاء تعاقده أو فصله.

 

متى يتحول الغياب إلى استقالة؟

نصت المادة 166 من قانون العمل على اعتبار العامل مستقيلًا إذا تغيب عن العمل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة، أو أكثر من 10 أيام متتالية.

إلا أن القانون وضع شروط قاطعة في حالة الغياب المتقطع، ملزمًا صاحب العمل أن يوجه إلى العامل إنذارًا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه 10 أيام، بينما يكون الإنذار بعد 5 أيام من الغياب في حالة الغياب المتتالي.

هل ينتهي العمل بمجرد اكتمال مدة الغياب؟

حسب قانون العمل الجديد، يعتبر العامل مستقيلًا بتوافر الغياب دون مبرر مشروع، شرط  توجيه الإنذار بالطريقة التي حددها القانون.

بينما وجود سبب قانوني يبرر الغياب يغير من الموقف القانوني للعامل، ولا تنطبق عليه حالة الاستقالة.


وتعرف الاستقالة  في هذه الحالة بالإستقالة الحكمية بسبب الغياب، وبالتالي لا تعتبر فصلًا تأديبيًا بالطريقة التي كان ينظم بها قانون العمل السابق هذه المسألة

وبذلك حدد قانون العمل الجديد حدًا واضحًا للغياب غير المبرر، وإلزام صاحب العمل باتخاذ إجراءات اللازمة وأهمها إنذار العامل قبل ترتيب أي أثر قانوني على غيابه، بما يحقق قدرًا من التوازن بين انتظام العمل وحماية العامل من إنهاء خدمته دون استيفاء الإجراءات القانونية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق