يعد حضور أعضاء مجلس النواب للجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، أحد أهم الالتزامات المرتبطة بالعضوية، باعتبار أن النائب يمارس من خلالها دوره التشريعي والرقابي ويمثل المواطنين الذين انتخبوه ومنحوه صوتهم الانتخابي ليدافع عنهم تحت قبة البرلمان.
ويحدد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط المنظمة لحضور الأعضاء وغيابهم، بما يضمن عدم تحول الغياب عن أداء المهام البرلمانية إلى ممارسة متكررة دون مبرر أو عذر يتقدم به إلى البرلمان.
فيما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة إخطار العضو رئيس المجلس أو رئيس اللجنة النوعية كتابة إذا طرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية.
كما لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام خلال الجلسات التي تعقد خلال الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، وفي حالة الغياب دون إجازة أو إذن، أو عدم العودة بعد انتهاء مدة الإجازة، يعد العضو متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة التى منحها إياها القانون عن مدة الغياب.
ولا يعني مجرد الغياب عن جلسة أو عدة جلسات إسقاط عضوية النائب تلقائيًا، إذ أن إسقاط العضوية له ضوابط وشروط حددها الدستور والقانون، ولذا وجب توافرها لإسقاط العضوية.
اللوم والحرمان من بعض المشاركات البرلمانية
تتدرج الجزاءات التي يمكن توقيعها على عضو مجلس النواب، بحسب طبيعة المخالفة، من اللوم والحرمان من بعض المشاركات البرلمانية، وصولًا إلى الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة محددة، وفي الحالات التي تتوافر فيها شروط إسقاط العضوية يمكن أن يصل الأمر إلى إنهائها.
كما لا يجوز توقيع الجزاء على النائب دون سماع أقواله وتحقيق دفاعه.

















0 تعليق